الزوج: يشترط في الزوج أن يكون عاجزًا عن الكسب في تاريخ وفاة زوجته ويثبت ذلك بقرار من أمانة سر اللجنة الطبية
الزوجة: أن تكون في عصمة الزوج في تاريخ الوفاة
الابن: يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك:
- العاجز عن الكسب
- الطالب بمرحلة تعليم بعد الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين على أن يستمر صرف النصيب لمن بلغ هذه السن حتى نهاية السنة الدراسية
- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطًا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس
الابنة: يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة في تاريخ الوفاة ويوقف النصيب في حال العمل
الأب: يشترط لاستحقاق الأب أن يثبت اعتماده على معاش المرحوم ابنه أو ابنته
الأم: يشترط أن تكون مطلقة أو أرملة
الأخوة والأخوات: يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ثبوت اعتمادهم على معاش المرحوم (أخيهم) حال حياته بالإضافة إلى توفّر شروط استحقاق الابن أو الابنة
أبناء الابن وبناته: يشترط لاستحقاق أبناء الابن وبناته أن يكون والدهم متوفيًا قبل الجد أو توفى وهو لا يزال مستحقًا لنصيبٍ بصفة أصلية في معاش المرحوم والده