الزوج: يشترط فـي الزوج أن يكون عاجزاً عن الكسب في تاريخ وفاة زوجته ويثبت ذلك بقرار من أمانة سر اللجنة الطبية.
الزوجة: أن تكون في عصمة الزوج في تاريخ الوفاة.
الابن: يشترط لاستحقاق الأبن ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك:
- العاجز عن الكسب.
- الطالب بمرحلة تعليم بعد الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين على أن يستمر صرف النصيب لمن بلغ هذه السن حتى نهاية السنة الدراسية التي تخللها بلوغه هذه السن
- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطاً يخضع فـيه لأحكام الباب الخامس.
الابنة: يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة في تاريخ الوفاة ويوقف النصيب في حال العمل.
الأب: يشترط لاستحقاق الأب أن يثبت اعتماده على معاش المرحوم ولده حال حياته.
الأم: يشترط أن تكون مطلقة أو أرملة.
يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ثبوت اعتمادهم على معاش المرحوم (أخيهم) حال حياته بالإضافة إلى توافر شروط استحقاق الابن أو الابنة.
يشترط لاستحقاق أبناء الابن وبناته أن يكون والدهم متوفـيًا قبل الجد أو توفـي وهو لا يزال مستحقاً نصيباً بصفة أصلية فـي معاش المرحوم والده.