تسجيل الدخول

الأسئلة الشائعة

مستحق

تصرف لمن يحددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش (ذكر أو أنثى) في حياته، وفـي حال عدم تحديد مستحق المنحة تصرف على النحو التالي:
فـي حالة وفاة الرجل تستحق المنحة أولًا لأرملته أو أرامله وإن تعددت تقسم بينهم، ثم للأب ثم الأم ثم الابن الأكبر غير المستحق فـي المعاش.
فـي حالة وفاة المرأة تستحق المنحة أولًا للزوج ثم للابن الأكبر غير المستحق فـي المعاش ثم الأب ثم الأم. 
      وفـي حال عدم وجود من سبق ذكرهم تصرف المنحة للمستحقين بنسب استحقاقهم فـي المعاش، وفـي حالة عدم وجود مستحقين تصرف للورثة الشرعيين عن طريق وزارة العدل.
أما قيمة المنحة، فتبلغ مثلي المعاش التقاعدي، أو مثلي مرتب المتوفي الخاضع للتأمين أو شريحة الاشتراك بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص.

الزوج: يشترط فـي الزوج أن يكون عاجزاً عن الكسب في تاريخ وفاة زوجته ويثبت ذلك بقرار من أمانة سر اللجنة الطبية.

الزوجة: أن تكون في عصمة الزوج في تاريخ الوفاة.

الابن: يشترط لاستحقاق الأبن ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك:

  • العاجز عن الكسب.
  • الطالب بمرحلة تعليم بعد الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين على أن يستمر صرف النصيب لمن بلغ هذه السن حتى نهاية السنة الدراسية التي تخللها بلوغه هذه السن
  • من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطاً يخضع فـيه لأحكام الباب الخامس.

الابنة: يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة في تاريخ الوفاة ويوقف النصيب في حال العمل.

 الأب: يشترط لاستحقاق الأب أن يثبت اعتماده على معاش المرحوم ولده حال حياته.​

 الأم: يشترط أن تكون مطلقة أو أرملة.

يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ثبوت اعتمادهم على معاش المرحوم (أخيهم) حال حياته بالإضافة إلى توافر شروط استحقاق الابن أو الابنة.

يشترط لاستحقاق أبناء الابن وبناته أن يكون والدهم متوفـيًا قبل الجد أو توفـي وهو لا يزال مستحقاً نصيباً بصفة أصلية فـي معاش المرحوم والده.​



يجوز للمستحق أن يجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب وإن تعدد بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً ويستثنى من تطبيق قواعد الجمع، ويكون الجمع بلا حدود لكل من:

  • العاجز عن الكسب، ويثبت العجز بقرار من​ اللجنة الطبية على أن تكون نسبة العجز 50% فأكثر
  • الأولاد فـي حال استحقاقهم فـي معاش والديهم.
  • المستحق لنصيب في معاش الشهيد المعتمد بقرار من مجلس الوزراء أو مكتب الشهيد ونصيب آخر أو معاش تقاعدي.

الأرملة فـي حال جمعها بين معاشها التقاعدي أو مرتبها المستحق لها ونصيبها من زوجها.​​​​



  • عند وفاة المستحق.
  • عند استحقاق الأرملة نصيباً فـي معاش زوجها الأخير ينهي نصيبها من معاش زوجها السابق.
  • عند بلوغ (الابن/الأخ/ابن الابن) السادسة والعشرين إذا كان غير مقيد كطالب بمرحلة دراسية تلي الثانوية العامة وغير عاجز عن الكسب. ​

  • التحاق المستحق بالعمل باستثناء الأرملة.
  • ​زواج الإناث (وتصرف منحة زواج لكل من البنت أو الأخت أو ابنة الابن عند زواجهن الأول، تعادل 6 أشهر من النصيب المستحق).​​

  • يعاد صرف النصيب فـي حالة طلاق أو ترمل الإناث.
  • انتهاء الخدمة واستمرار شروط الاستحقاق الأخرى.​

  • ​لا يسقط قسط 7 أضعاف المعاش التقاعدي، وفي حال عدم استرداد كل أو جزء من المبلغ المتبقي يخصم من أنصبة المستحقين في المعاش.​​


  • لا يجوز صرف 7 أنصبة، ولكن يمكن الحصول على نصيب أو نصيبين مقدماً.​​​

  • نعم، يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه.

  • ​​نعم تستحق الأرملة غير المسلمة نصيباً في معاش زوجها المتوفى، لا تطبق قواعد الميراث الشرعي على المعاش التقاعدي بل شروط الاستحقاق ونسب صرف الأنصبة تطبق وفقاً للقواعد القانونية الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية.​​

في حالة ما إذا كان النصيب الفعلي القانوني أقل من الحد الأدنى للنصيب الذي حدده القانون يرفع النصيب إلى الحد الأدنى وهو على النحو التالي:

  • 258 د.ك للأرملة أو الزوج
  • 202 د.ك لكل من الوالدين
  • 130 د.ك لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته
  • 130 د.ك أو ضعف النصيب المستحق لكل من الأخوة والأخوات أيهما اقل.​

يصرف النصيب للمستحقين بصفة استثنائية للذين طرأ التغيير على حالتهم بعد وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون المتوفي كويتي أو شهيد معتمد، على النحو التالي:
  • للإناث في حالة الطلاق أو الترمل/ للأم، البنت، الأخت
  • للذكور حالات العجز/​ للابن، الأخ.​

  • بعد وفاة المعاق يتم صرف منحة وفاه لمن تتوافر لديه شروط استحقاقها.
  • يصرف النصيب في معاش المتوفى لمن تتوافر لديه شروط استحقاق النصيب طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.​

  • ​​في حال وفاة صاحب المعاش ووجود حمل مستكن يصرف له عند ولادته النصيب الشهري المستحق له في معاش والده، وكذلك تصرف له العلاوة في حال عدم استنفاذ عدد الأولاد المستحقين للعلاوة الحد​ الأقصى وهو سبعة أولاد ولا يدخل ضمن هذا العدد الأولاد المعاقين.​

  • ​​لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو من توفى خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته ولم يصرف المكافأة، تصرف للورثة الشرعيين وتحول لوزارة العدل – إدارة التنفيذ – قسم التركات ليتم توزيعها.​​​

  • يجب الإخطار عن أي تغير يطرأ في حاله المستحقين في حينه حتى لا تترتب مديونات في بعض الأحيان قد يتعثر سدادها بسبب تراكمها نتيجة لهذا التأخير.
  • حتى لا تعرض مستحقات المستحقين لسقوط الحق فيها بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.​