تسجيل الدخول

الأسئلة الشائعة

مؤمن عليه

  • يجب أن يكون المؤمن عليه مستحقًا للمعاش التقاعدي بافتراض استحقاقه له في تاريخ تقديم طلب الاستبدال.​

  • لا يجوز إلا بعد مرور عام كامل على تاريخ آخر طلب استبدال، ويستثى من ذلك​ إذا لم يستنفد كامل المبلغ المسموح استبداله.


    • تضم المدد السابقة على الجنسية وفق الشروط التالية:​
      يجب أن تكون مدة الخدمة في إحدى الجهات المحددة في القرار رقم (21) لسنة 1982. 
      يشترط أن تكون مدة الخدمة فعلية تقاضى عنها المؤمن عليه مرتبًا، ولو كانت بمرتب مقطوع، أو وظيفة مؤقتة، أو عمل مؤقت.
      يجب أن تكون مدة الخدمة لاحقة على سن 18 عامًا أو السن المحددة للتعيين لدى جهة العمل. مثال؛ إذا كانت السن المقررة للعمل لدى جهة العمل 21 سنة، والتحق الموظف بها في سن الـ 18 سنة، تُحسب مدة خدمته بدءًا من 21 سنة.
      يجب أن تكون مدة الخدمة مسجلة لدى جهة العمل (شهادة خدمة).
      إن المدة المطلوبة للضم غير قابلة للتجزئة ويجب ضمها بالكامل.​
      استحقاق معاش تقاعدي ​بافتراض عدم الضم أو انتهاء الخدمة ببلوغ سن (50) سنة​

​الجهات التي يجوز ضم مدد الخدمة السابقة بها هي:​​​

  • الجهات الحكومية.​
  • الهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة بميزانية الدولة، أو الميزانيات المستقلة، والجهات العامة الأخرى.
  • الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام.
  • البنوك.
  • الشركات التي تملكها للدولة ولو كانت مدة الخدمة بها قبل ملكية الدولة لها.
  • الشركات المساهمة المقفلة المملوكة للمنشآت المنصوص عليها في البنود السابقة منفردة أو مع الغير.
  • شركة الزيت العربية المحدودة متى كانت الخدمة قد بدأت قبل 20/5/1970
  • غرفة تجارة وصناعة الكويت.
  • الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
  • الهيئات الرياضية.

  • ​​يجب تقديم طلب الضم مع إرفاق المستندات المطلوبة في موعد لا يتجاوز عامين من تاريخ الحصول على الجنسية الكويتية أو الالتحاق بالعمل أيهما أقرب.​


  • ​عند بلوغه سن (50) سنة فما فوق مع وجود مدة خدمة فعلية لا تقل عن 7 سنوات ونصف، بشرط أن يتم تقديم الطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء الخدمة. 


  • يجوز تقديم الطلب أثناء الخدمة أو خلال شهر من تاريخ التقاعد، على أن تكون المدد المراد ضمها 3 أشهر أو مضاعفاتها، وبحد​ أقصى 5 سنوات.​​



  • ​هؤلاء هم الموظفون في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي خارج دولة الكويت سواء في الدول العربية أو الأجنبية، وكذلك الموظفين في الكويت الذين يتم توظيفهم لدى جهات عمل لا تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية الكويتي (مثل: المنظمات الدولية) ويعد تسجيلهم في هذا التأمين اختياريا، وبالنسبة للكويتيين العاملين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن الخضوع للتأمين إلزامياً. ​


  • عناصر مرتب التأمين الأساسي هي (المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالإضافة إلى علاوة الأولاد) بحد أقصى 1500 د.ك.
  • عناصر المرتب التكميلي الإلزامي هي (البدلات الخاضعة للتأمين وما يزيد عن الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي) وبما لا يجاوز 1250 د.ك.​

​ الشريحة المؤهل الدراسي​​​​​​
750
شهادة جامعية على الأقل في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة
700
شهادة جامعية على الأقل في تخصصات القانون ، والمحاسبة ، ونظم المعلومات ، والإحصاء ، والاقتصاد ، والتمريض ، والتمويل ، وتمويل المنشآت المالية ، والإدارة المالية ، والتأمين ، والتجارة الخارجية ، والعلوم المصرفية ، والتعاون ، والتدريس.
650
   شهادة جامعية على الأقل في باقي التخصصات
600
شهادة دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية العامة بدورة تدريبية لا تقل عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلها.
550
شهادة الثانوية العامة مع دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو ما يعادلها.
شهادة متوسطة مع دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلها.
500
شهادة الثانوية العامة أو شهادة متوسطة مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة دراسية واحدة أو ما يعادلها.
500

غير ذلك من الشهادات.
200
أمي، المسجل اختياريًا​ وصاحب معاش الإعاقة.

​​ لكل شريحة مدة اشتراك إجبارية ينبغي استيفاؤها قبل الانتقال منها، وهي​ كالآتي:​​

​​
الشريحة التي تؤدي على أساسها الاشتراكات الحد الأدنى للمدة التي يلزم انقضاؤها قبل التعديل
(أ)
الحد الأقصى للمدة التي يلزم انقضاؤها قبل التعديل
(ب)
200 21 شهراً 30 شهراً
250 21 شهراً 30 شهراً
300 21 شهراً 30 شهراً
350 21 شهراً 30 شهراً
400 21 شهراً 30 شهراً
450 21 شهراً 30 شهراً
500 21 شهراً 30 شهراً
550 21 شهراً 30 شهراً
600 18 شهراً 27 شهراً
650 18 شهراً 27 شهراً
700 15 شهراً 24 شهراً
750 15 شهراً 24 شهراً
800 15 شهراً 24 شهراً
850 12 شهراً 24 شهراً
900 12 شهراً 24 شهراً
950 12 شهراً 24 شهراً
1000 12 شهراً 24 شهراً
1050 أكثر 9 شهور 24 شهراً

  • الخاضعون لأحكام قانون التأمين ضد البطالة هم المؤمن عليهم العاملون بالقطاع الأهلي والنفطي فقط اعتبارا من 2013/5/1.

  • 60% من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقا للمادة 19 من قانون التأمينات بالإضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده من التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة ويضاف الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، ويصرف لمدة 6 أشهر كحد أقصى كل مرة.

  • يمكن التقديم إلى ديوان الخدمة أثناء صرف تعويض البطالة، ولا يتم إيقاف البدل في حال رفض ترشيحات ديوان الخدمة.​​​

  • لا يخضع لأحكام قانون البطالة من يزاول نشاط تجاري لحسابه الخاص، ومن ثم لا يستحق أي تعويض.

  • عناصر المرتب التأمين الأساسي هو المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه من صاحب العمل مضاف إليه العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وبدل المؤهل الدراسي الذي يصرف من دعم العمالة وبما لا يجاوز 1500 د.ك.
  • عناصر المرتب الخاضع للتأمين التكميلي الإلزامي هو ما يزيد عن الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي وبما لا يجاوز 1250 د.ك.​