تعميم المدير العام حول الاشتراكات المستحقة عن المدد التي يحرم الموظف من مرتبه عنها بسبب التأخير أو التغيب الجزئي
صدر تعميم المدير العام السيد/ فهد الرجعان حول الاشتراكات المستحقة عن المدد التي يحرم الموظف من مرتبه عنها بسبب التأخير أو التغيب الجزئي ، وفيما يلي نص التعميم
(( أصدر مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 21/1/2006 القرار رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وقد نصت المادة (16) منه على أن "المدد التي يتم حرمان الموظف عن أجره عنها نتيجة التأخير أو التغيب الجزئي لا تعتبر من قبيل الإنقطاع عن العمل بغير إذن وفقاً للمادة (81) من نظام الخدمة المدنية ذلك أن هذا الانقطاع هو غياب يوم كامل أما التأخير أو الغياب الجزئي فهو غياب عن جزء من اليوم".
وحيث ورد إلى المؤسسة بعض الاستفسارات عن مدى استحقاق الاشتراكات المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية عن مدد الحرمان من المرتب بسبب التأخير أو التغيب الجزئي.
وحيث أن المدد التي لا تدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين ومن ثم لا تستحق عنها اشتراكات هي المدد التي يحرم الموظف من مرتبه عنها بسبب انقطاعه عن العمل وذلك وفقاً للمادة (13) من قانون التأمينات، والمدد المذكور ليست منها لأن السبب في الحرمان من المرتب هو التأخير أو التغيب الجزئي وليس الانقطاع عن العمل وذلك بصريح نص المادة (16) من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم تستحق عن هذه المدد الاشتراكات المقررة قانوناً .
لذلك فإن المؤسسة توجه نظر كافة الجهات الحكومية التي تطبق قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه إلى ضرورة أداء الاشتراكات المستحقة عن المدد المذكورة وفقاً لما هو مقرر في قانون التأمينات الاجتماعية .))
|