contact us
banner

نظام الإشتراك الإختياري فـي التأمينات الإجتماعية للكويتيين العاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهم

  •   تتجه نظم التأمينات الإجتماعية السائدة فـي دول العالم المختلفة نحو شمول نظام التأمين الإجتماعي لجميع المواطنين بمن فـيهم من يعمل خارج إقليم الدولة.
  •   وبعد أن شمل نظام التأمينات الإجتماعية بالكويت كافة المواطنين سواء الذين يعملون فـي عمل مدني أو عسكري، وكذلك الذين يعملون لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم، اتجه النظام لشمول الكويتيين الذين يعملون خارج الكويت لدى جهات أجنبية وكذلك الذين يعملون فـي الداخل لدى منظمات أو هيئات دولية تقضي أنظمتها بعدم سريان قانون التأمينات الاجتماعية المحلي على العاملين بها.
  •   لذلك صدر المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 والمعمول به اعتباراً من
    1/10/1988، بتطبيق أحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الإجتماعية اختيارياً على العاملين الكويتيين بالخارج ومن فـي حكمهم بحيث يوفر لهم مزايا التأمين الإجتماعي أسوة بغيرهم من المواطنين.
المنتفعون بالقانون
  1. العاملون بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو غيرهما من قطاعات العمل المختلفة خارج الكويت.
  2.  العاملون بالمنظمات الدولية أو الإقليمية وفروع أي منها خارج الكويت أو داخلها.
  3. العاملون فـي أية جهة أخرى غير مخاطبة بقانون التأمينات الاجتماعية فـي الخارج أو الداخل.
شروط الإنتفاع
  • يشترط بلوغ المؤمن عليه عند بدء الإشتراك سن الثامنة عشر ولا يتجاوز فـي هذا التاريخ سن الخامسة والستين.
  • لا ينتفع بأحكام هذا القانون الخاضع لقانون التأمينات الإجتماعية فـي بابيه الثالث والخامس، وكذلك لا ينتفع به أصحاب المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية كقاعدة عامة، ولكن يجوز لأي منهم الإنتفاع بالتأمين وذلك بالشروط والقواعد التي يحددها قرار وزاري يصدر فـي هذا الشأن.
إجراءات التسجيل
  • على المؤمن عليه الذي يرغب فـي الإشتراك بالنظام أن يحرر طلب الإشتراك على النموذج الذي أعدته المؤسسة لهذا الغرض (يمكن طلبه بالبريد أو اضغط هنا لتنزيل النموذج)
  • يتم تسجيل المؤمن عليه فـي التاريخ الذي يحدده لبدء إشتراكه إذا ورد طلبه للمؤسسة خلال 30 يوماً من التاريخ المذكور، فإذا ورد الطلب بعد 30 يوماً أو ورد دون ذكر تاريخ محدد أو حدد به تاريخ لاحق وتأخر ورود الطلب لأكثر من 30 يوماً فـيتم التسجيل إعتباراً من أول الشهر الذي ورد فـيه الطلب.
وبطبيعة الحال فانه لا يجوز أن يحدد تاريخاً لبدء الإشتراك سابقاً على تاريخ تحرير الطلب.
المستندات المطلوبة
  • يرفق بطلب الإشتراك صورة من شهادة الجنسية الكويتية، ومستند الميلاد، والبطاقة المدنية، ويمكن الاستعاضة عن تلك المستندات فـي حالة عدم وجودها لدى المؤمن عليه بصورة من جواز السفر وذلك بصفة مؤقتة لحين استيفائها.
  •   شهادة صادرة من صاحب العمل تثبت قيام علاقة العمل بينه وبين المؤمن عليه وقيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه هذا الأخير على أن تكون مصدقة من الجهات المختصةبالدولة التي يعمل بها والسفارة أو القنصلية الكويتية، فإذا لم يوجد للكويت تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فـي هذه الدولة فـيكتفـي بتصديق الجهات المختصة بها.
وبالنسبة لصاحب العمل داخل الكويت فـيتم التصديق على الشهادة من وزارة الخارجية الكويتية.
كما تقدم أيضا هذه الشهادة خلال شهر يناير من كل عام وعند طلب وقف الانتفاع بالتأمين وكذلك عند إنتهاء الخدمة.

الإشتراكات:  أحكامها – مواعيدها - طريقة سدادها
  • يؤدي المؤمن عليه الإشتراكات بواقع (15%) شهرياً وبحيث لا يتجاوز المرتب الشهري
    (2500 د.ك) ولا يقل عن (230 د.ك).
  •   كما يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات بواقع (2%) شهرياً من قيمة المرتب المشار إليه أعلاه لصالح صندوق زيادة المعاشات التقاعدية، وتزاد هذه النسبة إلى (3%) إعتباراً من
    1/8/2007.
  • تقوم المؤسسة بإخطار المؤمن عليه بعد تسجيله بقيمة المرتب الخاضع للتأمين وقيمة الإشتراك الذي يلتزم بأدائه شهرياً من هذا المرتب، وذلك إذا كان يتقاضى مرتبه بعملة أجنبية.
  • كما يعاد إخطاره بذلك تبعاً لتغير سعر الصرف المعلن من بنك الكويت المركزي فـي أول يناير من كل سنة أو تغير المرتب الذي تحسب على أساسه الإشتراكات.
  • تحسب الإشتراكات على أساس مرتب بدء الإشتراك ثم على أساس مرتب يناير من كل سنة ولا تتغير بتغير المرتب خلال السنة.
  • تستحق الإشتراكات كاملة عن كل شهر حتى ولم لم يصرف المؤمن عليه مرتبه عنه كلياً أو جزئياً، وهي تستحق كاملة عن الشهر الذي يبدأ فـيه الإشتراك ولا تستحق عن جزء الشهر الذي ينتهي فـيه.
  • يكون ميعاد سداد الإشتراكات المستحقة عن كل شهر خلال الفترة من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه حتى نهايته فإشتراكات شهر يناير تستحق خلال شهر فبراير...... وهكذا. ويجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات مقدماً عن أية مدة يقضيها فـي العمل الخاضع للتأمين.
  • يكون سداد الإشتراكات إما بالإيداع لحساب المؤسسة فـي البنوك التي تحددها أو بشيكات مسحوبة لصالحها على هذه البنوك أو نقداً بخزينتها، وعلى أن يخطر المؤمن عليه المؤسسة بتفاصيل ما يتم سداده على النماذج المعدة لهذا الغرض (يمكن طلبها بالبريد).
إيقاف الانتفاع بالقانون
  •   لما كان الإشتراك فـي هذا التأمين اختيارياً،  فان للمؤمن عليه أن يطلب إيقاف هذا الإشتراك فـي أي وقت ولو كانت علاقة العمل ما تزال مستمرة. ويوقف الإشتراك فـي التاريخ الذي يحدده بشرط أن يكون هذا التاريخ تالياً على آخر إشتراك مستحق تم سداده.
  •   يوقف الانتفاع بالتأمين إذا توقف المؤمن عليه فـي السداد (12) إشتراكاً متتالياً.
  •   فإذا انتهت خدمة المؤمن عليه خلال فترة التوقف عن أداء الإشتراكات وقبل اكتمالها فإن مدة التوقف تدخل فـي حساب المدة المحسوبة فـي التأمين، إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المعاش التقاعدي وتستحق فـي هذه الحالة الإشتراكات عن مدة التوقف.
الحقوق التي يكفلها القانون للمؤمن عليه
  • يكفل القانون للمؤمن عليه فـي هذا النظام ذات الحقوق التي يكفلها للخاضعين للباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية، فـيستحق له أو للمستحقين عنه المعاش التقاعدي طبقاً لذات القواعد والشروط المقررة بالنسبة للعاملين الخاضعين للباب المذكور، كما تستحق له مكافأة التقاعد إذا لم تتوافر تلك الشروط.

 

حقوق النشر والطبع © 2009 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. جميع الحقوق محفوظة