الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع اخرى  |  خريطة الموقع

English

 

6- تحديد المقصود بصاحب العمل

صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان كويتيا أو غير كويتي يستخدم عمالا كويتيين  ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له .

ويندرج تحت هذا التعريف الجهات الآتية :-

1-    وزارات الدولة ومصالحها وإداراتها .

2-   الهيئات والمؤسسات العامة .

3- الجهات العامة الاخرى

4-   الشركات بكافة أنواعها .

5-   المنشآت الفردية .

6-     الأندية وجمعيات النفع العام .

7-     الجمعيات التعاونية والجمعيات الخاصة .

8-  المنظمات الدولية والإقليمية التي لها مقار بالكويت ولم تنص البروتوكولات الملحقة باتفاقيات إنشائها أو القوانين الكويتية على ما يفيد إعفاءها من نظم التأمينات الاجتماعيةالمحلية .

 التزامات صاحب العمل :-

 يتطلب نظام التأمينات الاجتماعية من صاحب العمل القيام بما يلي :-

1- التقدم للمؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ التحاق أي عامل كويتي لديه لأول مرة بطلب الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية على الاستمارة التي أعدتها المؤسسة لهذا الغرض .

2-  تقديم صورة للمؤسسة من المستندات التالية الخاصة ببدء النشاط وذلك  بحسب الأحوال وطبيعة المنشأة :       

 أ-  صورة من المرسوم الأميري الصادر بتأسيس الهيئة أو المؤسسة أو الشركة .

ب- صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات الواردة عليه ،  وبالنسبةللشركات المساهمة يرفق مع صورة العقد النظام الأساسي  لإنشاءالشركة .

 ج-  صورة من السجل التجاري

 د- صورة من ترخيص مزاولة النشاط أو مزاولة المهنة الصادر  من الجهةالمختصة .

3-    إرفاق الاستمارة الخاصة بنماذج توقيعات المفوضين بالتوقيع عن صاحب العمل على المحررات والمكاتبات والنماذج والاستمارات الخاصة بتنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الصادرة بشأنه مع طلب التسجيل .

4-   الحصول من المؤسسة على رقم تسجيل خاص به يشار إليه باستمرار عند التعامل مع المؤسسة .

5-  التقدم بنماذج تسجيل الكويتيين الذي يعملون لديه اولا باول وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التحاق كل منهم، مرفقا به ما يلي : 

أ-    صورة من مستند الجنسية .

ب- صورة من مستند الميلاد.

ج- صورة من قرار التعيين بالنسبة للجهات الحكومية

د-  صورة من البطاقة المدنية .  

6-   تقديم المستندات الآتية عند انتهاء الخدمة :

 أ-  إشعار الانتهاء على النموذج المعد لذلك .

ب- صورة قرار إنتهاء الخدمة .

7- سداد حصة المؤمن عليه أو المستفيد العسكري وحصة صاحب العمل في الاشتراك في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذا الاشتراك،  وكذلك سداد المبالغ الأخرى المستحقة والاحتفاظ بصور من المستندات الخاصة بالسداد .

8- على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يوافي المؤسسة ببيان مفصل عن المؤمن عليهـــم ومرتباتهم في يناير من كل عام وذلك على الاستمارة المعدة لذلك ، وأن ينشئ لديه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية (ملف صاحب عمل) تودع به المستندات التالية :-

 أ صورة من الاستمارة الخاصة بطلب تسجيل صاحب العمل(استمارة 51/تأمينات)

ب- صورة من الاستمارة الخاصة ببيان مفصل عن المؤمن عليهم و مرتباتهم في القطاعين الاهلي و النفطي(استمارة 55/تأمينات)

ج- صورة من الاستمارة الخاصة بحركة تغيير بيانات المؤمن عليهم ومرتباتهم (استمارة 168/تأمينات)

د- الاحتفاظ بكشف الحساب المرسل بصفة دورية من المؤسسة

ه- صورة من الاستمارة الخاصة بطلب سداد اشتراكات التأمينات و الاقساط الخاصة (استمارة166/تأمينات)

و- صورة الاستمارة الخاصة بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة (استمارة  171/تأمينات أو 172/تأمينات)

9- على صاحب العمل في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي إنشاء ملف خاص  بالتأمينات الاجتماعية لكل مؤمن عليه أو مستفيد عسكري ، (ملف مؤمن عليه) تودع به المستندات التالية :-

أ-   قرار  التعيين بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الحكومي والمرسوم الأميري الخاص  بتوليهة المستفيدين من الضباط أو القرار الصادر بتعيين أو قبول التطوع بالنسبة لباقي المستفيدين .

ب-صورة من طلب تسجيل مؤمن عليه أو مستفيد لم يسبق تسجيله،  وصورة من إشعار إلتحاق مؤمن عليه أو مستفيد سبق تسجيله .

ج- صورة من المستند الدال على كل من الميلاد والجنسية .

د- بيان بتدرج مرتب المؤمن عليه أو المستفيد العسكري خلال  سنوات الخدمة

ه- بيان بمدد خدمات المؤمن عليه ، أو المستفيد العسكري غيرالمحسوبة في التأمين .

و- صورة من إخطار المؤسسة بأقساط الاستبدال المستحقة على المؤمن عليه أو المستفيد العسكري في حالة وقف صرف المعاش التقاعدي .

ز- القرار أو المرسوم الصادر بانتهاء خدمة المؤمن عليه أو المستفيد العسكري بالنسبة  للقطاع الحكومي وصورة عن النموذج الخاص بإشعار انتهاء خدمة المؤمن عليه أو  المستفيد في جميع القطاعات .

ح- بيان بالمدد الممنوحة للمؤمن عليه أو المستفيد العسكري كإجازة مرضية والمرتب الذي يمنح عنها والإجازات التي قضيت بدون مرتب .

ط- صورة من المكاتبات المتبادلة بين صاحب العمل والمؤسسة بشأن المؤمن عليه أو المستفيد العسكري .

ي-الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقة التي لم يتم تنفيذ المقضي به كاملا قبل انتهاء خدمةالمؤمن عليه أو المستفيد العسكري .

ملاحظات هامة :-

 أولا :  

   يجوز للمؤمن عليه أن يقوم بتسجيل اسمه لدى المؤسسة إذا أمتنع صاحب العمل أو تراخي عن تسجيله خلال  عشرة أيام من تاريخ التحاقه بالخدمة وتعتبر البيانات التي يقدمها على طلب التسجيل صحيحة وتحسب على أساسهــا الاشتراكات ما لم يعترض صاحب العمل على تلك البيانات  خلال عشرة أيام من إخطاره بتسجيل المؤمن عليه .

ثانيا :

    يجب على صاحب العمل أن يطلب من المؤمن عليه عند التحاقه بالعمل لديه إفادته ببيان عن الأعمـــال الأخرى التي يشغلها موضحا فيه جهة العمل وتاريخ الالتحاق والمرتب الذي يتقاضاه منها وموافاة المؤسسة بصورة من هذا البيان وذلك لتحديد صاحب العمل الأصلي الذي يلتزم  بتسجيل المؤمن عليه لدى المؤسسة .

ثالثا :

   يتعين الالتزام بالدقة عند موافاة المؤسسة بالبيانات الخاصة بالمؤمن عليهم والمستفيدين العسكريين لتجنب الآثار التي تترتب على البيانات غير الصحيحة .

 


 التسجيــــل

 الاشتراكـــات

 الاستبدال اثناء الخدمة

 ضـــم المـــدد

 

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت