الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع اخرى  |  خريطة الموقع

English

 

2- المؤمن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس

وهم الكويتيون الذين يعملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم من الفئات التالية:-

1- المشتغلين بالمهن الحرة من المحامين والمهندسين والمحاسبين والاطباء وغيرهم.

2- التجار الذين يوجب القانون قيدهم بالسجل التجاري.

3- الشركاء المتضامنين في شركات التوصية أو التضامن.

4- الشركاء المتفرغين للادارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

5- أصحاب سيارات الأجرة والنقل وكذا سفن الصيد والنقل.

6- أصحاب المؤسسات العلاجية ومعامل التحاليل الطبية  والصيدليات ومخازن الأدوية ومحلات صناعة النظارات الطبية.

7- أصحاب دور الصحف والمجلات والمكتبات والمطابع.

8- أصحاب المحلات المعدة للجمهور كالمطاعم والمقاهي  ومحلات البقالة.

9- أصحاب المصانع والورش.

10- السماسرة ومخلصي الجمارك.

11- الفئات الأخرى التي تستلزم مزاولة أنشطتها ترخيصا من الجهة المختصة.

شروط التسجيل :-

    يكون الاشتراك في التأمين للفئات المشار إليها إلزاميا بشرط ألا تقل السن عن (18) سنة ولا تتجاوز (55) سنة في 1/3/1986 .  أو في تاريخ بدء مزاولة النشاط إذا كان لاحقا على ذلك أما من تجاوز سن (55) سنة في التاريخ المشار إليه فإن اشتراكه واستمراره في التأمين يكون اختياريا .

و لا تسري احكام تأمين الباب الخامس على الفئات الآتية :-

 1-الخاضعون لاحكام الباب الثالث و أصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقةوفقا لاحكام قانون معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين، و مع ذلك يجوز لأصحاب المعاشات المشار اليهم الاشتراك اختياريا في هذا التأمين بشرط طلب إيقاف صرف معاشاتهم. وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

2- من تقل سنه عن (18) سنة أو تزيد سنه على  (65) مالم يكن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الاخيرة و ذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك ايهما اسبق.

إجراءات التسجيل :-

1-  التقدم بطلب للاشتراك في التأمين على النموذج المعد لذلك خلال (10) أيام من تاريخ بدءالنشاط .

2-  اختيار شريحة تتناسب مع الدخل الشهري من الشرائح المبنية في الجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمينات الأجتماعية ، وأداء الاشتراك المستحق عنها شهريا ، علما بأن الحد الأدنى لشريحة بدء الاشتراك بالنسبة للمحامين (400 د.ك) شهريا و يجوز تعديل شريحة الدخل الشهري التي تؤدي على اساسها الاشتراكات وكذلك شريحة بدء الاشتراك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن*

        3- يرفق بطلب الاشتراك المستندات التالية :

   -    صورة من شهادة الجنسية الكويتية

   -  صورة من شهادة الميلاد أو تقدير السن

   -  صورة من البطاقة المدنية

   -  المستند الرسمي الدال على نوعية   النشاط وتاريخ بدئه

   -   صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي طرأت عليه

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يراجع في هذا الشأن  القرار رقم (4) لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدي على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس والقرار رقم (4) لسنة 1993 في شأن شروط وقواعد تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس .

 

 


 التسجيــــل

 الاشتراكـــات

 الاستبدال اثناء الخدمة

 ضـــم المـــدد

 

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت