الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع اخرى  |  خريطة الموقع

English

 

9- ضم مدد فعلية سابقة في التأمين التكميلــــي

·    يجوز بناء على طلب المؤمن عليه ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة علـــــــى  1995/1/1 في التأمين التكميلي بالقواعد والشروط التالية:

·  يقدم طلب الضم على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقرار الصادر لهذا الشأن أو من تاريخ الخضوع للتأمين التكميلي أيهما الحق ، ولا تحسب ضمن هذه المدة الفترات التي لا يخضع فيها المؤمن عليه للتأمين التكميلي

·   يرفق بالطلب بالنسبة للمد التي قضيت في القطاع الحكومي أي مستند صادر من جهة رسمية وتقبله المؤسسة لاثبات أن المؤمن عليه كان يتقاضى مرتبا يخضع للتأمين التكميلي بافتراض سريانه في المدة المطلوب ضمها وكان لم يحسب في مرتب التأمين الأساسي

·  يشترط بالنسبة للمدد التي قضيت في القطاعين الأهلي والنفطي أن يكون مرتب الاشتراك طوال المدة المطلوب ضمها قد بلغ الحد الأقصى المقرر طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية في هذه المدة .

·  في جميع الأحوال يشترط أن تكون المدة المطلوب ضمها محسوبة في التأمين الأساسي وتهمل كسور الشهر من هذه المدة .

·  يعتبر طلب الضم مقدما عن كافة مدد الخدمة الفعلية التي تتوافر فيها الشروط اللازمة لضمها طالما كانت هذه المدد ثابتة لدى المؤسسة في تاريخ تقديم الطلب .

·  يجوز للمؤمن عليه إذا انتهى اشتراكه في نظام التأمين التكميلي باستحقاق معاش قبل إتمام ضم كامل المدة السابقة المطلوبة أن يطلب حساب المدة التي لم يتم ضمها بشرط أن يؤدي مبلغا من دفعة واحدة في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء اشتراكه

 

 


 التسجيــــل

 الاشتراكـــات

 الاستبدال اثناء الخدمة

 ضـــم المـــدد

 

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت