الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع أخرى  |  خريطة الموقع

English

 

منحة الوفاة

 

    تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة تعادل مثلي المرتب أو شريحة الدخل الشهري أو المعاش بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للمرتب في القطاعين الأهلي و النفطي وذلك لمن يحدده المتوفى، فإذا لم يحدد أحداً فيتم صرفها وفقاً للآتي:

1- إذا كان المتوفى مؤمن عليه أو متقاعد (رجلا):

    للأب ثم للأرملة أو الأرامل أن تعددن ، و تقسم بينهن بالتساوي ، ثم للأم فاذا لم توجد فللابن الأكبر الذي لا تتوافر فيه شروط الاستحقاق.

2- إذا كانت المتوفية (مؤمن عليها أو متقاعدة):

    للزوج ثم للابن الأكبر الذي لا تتوافر فيه شروط الاستحقاق ثم للأب ثم للأم.   

3- في حالة عدم وجود أحد ممن تم ذكرهم ، يتم التوزيع على المستحقين في المعاش وفقا  للجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والخاص بتحديد أنصبة المستحقين.

4- إذا لم يوجد مستحقون في المعاش تصرف المنحة للورثة الشرعيين.

 

 


 منحـــــــة الوفـاة

 فئات المستحقين

 حالات الاستحقاق في تاريخ الوفاة

 حالات الاستحقاق بعد الوفاة

 حالات إيقاف صرف النصيب

 حالات إنهاء النصيب
 صرف منحة الزواج
 الآثار المترتبة على إيقاف صرف النصيب أو زوال سببه أو انتهاء  الحق فيه

حالات الجمع بين النصيب والمعاش التقاعدي أو بين الأنصبة في أكثر من معاش

 الحدالادنى للنصيب

 
 

 

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت