تود المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن
تلفت إنتباه كافة أصحاب الأعمال بالقطاع الحكومي
(مدني/عسكري), والقطاعين الأهلي والنفطي,
والمؤمن عليهم والمستفيدين العاملين لديهم,
والمؤمن عليهم المسجلين بالباب الخامس, والمؤمن
عليهم المسجلين طبقاً لأحكام القانون رقم (11)
لسنة 1988 (العاملين بالخارج), إلى أنه قد تم
إضافة صندوق جديد لزيادة المعاشات التقاعدية
إعتباراً من 1/8/2001 تطبيقاً لأحكام القانون
رقم (25) لسنة (2001) وسوف تصبح الإشتراكات
المستحقة على كل من المؤمن عليه, والمستفيد,
وصاحب العمل إعتباراً من أول شهر أغسطس 2004
والواجبة الأداء في أول شهر سبتمبر 2004 على
النحو التالي:
أولاً: حصة المؤمن عليه المستفيد
·
حصة المؤمن عليه/ والمستفيد والتي تقتطع من
مرتبه بواقع (1%) شهرياً من مجموع
مرتب التأمين الاساسي والتكميلي بحد
أقصى(000/2250 د.ك).
·
حصة المؤمن عليه الخاضع لأحكام الباب الخامس من
قانون التأمينات الإجتماعية تحسب بواقع (2%)
شهرياً من الشريحة التي تؤدي على أساسها
الأشتراكات شهرياً.
·
حصة المؤمن عليه الخاضع لأحكام المرسوم بالقانون
رقم (11) لسنة 1988 بشأن الإشتراك في التأمينات
الإجتماعية إختيارياً للعاملين بالخارج ومن في
حكمهم تحسب بواقع (2%) من مجموع مرتب
التأمين الأساسي والتكميلي بحد أقصى (000/2250
د.ك)
ثانياً: حصة صاحب العمل
حصة صاحب العمل تحسب بواقع (1%) شهرياً
من مجموع مرتب التأمين الأساسي والتكميلي بحد
أقصى (000/2250 د.ك)
وتسري على الإشتراكات الشهرية لصندوق زيادة
المعاشات التقاعدية كافة الأحكام المقررة في شأن
الإشتراكات والمبالغ الإضافية طبقاً لأحكام
قانون التأمينات الإجتماعية, وتكون إشتراكات
التأمين الأساسي و التكميلي وإشتراكات صندوق
الزيادة واجبة الأداء في أول الشهر التالي
للشهر المستحقة عنه وتسدد هذه الإشتراكات بموجب
طلب سداد إشتراكات التأمينات الأجتماعية .