الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع اخرى  |  خريطة الموقع

          English

 

قانون رقم 1 لسنة 2003

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

 

    بعد الاطلاع على الدستور,

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له, و على المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له , وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين, وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية, وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه,وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

(مادة أولى)

تضاف إلى نهاية البند (2) من الفقرة (م) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه العبارة الآتية:

"وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية".

(مادة ثانية)

يستبدل بنص البندين (5) و (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الآتيان:

"(5) انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة (وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون)، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.

 ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 30/6/2004 قبل سن الحادية والأربعين، وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة مقربة إلى أقرب شهر.

واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحددة طبقا للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب شهر، ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض.

كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة إلى أقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (9) المرافق لهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه وذلك حتى 31/12/2014. ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون.

(8) انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام".

(مادة ثالثة)

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. وتعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام الفقرة المذكورة قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق أحكام المادة السابقة عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع صرف الفروق المالية عن الماضي. 

كما تعاد تسوية الحالات التي صرفت فيها مكافأة التقاعد ويستحق لها صرف المعاش وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك منذ انتهاء الخدمة مع استرداد ما صرف من المكافأة خصما من المعاش التقاعدي على أقساط شهريا بواقع (10%) من المعاش.

(مادة رابعة)

يضاف بند جديد برقم (9) إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنص الآتي:

"9- انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجاً معاقا أو ولدا معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل وذلك في الحالات وطبقا للقواعد والشروط التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن تثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون".


(مادة خامسة)

يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية بالنص الآتي:

"3- بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة".

(مادة سادسة)

تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة رقم (19 مكررا/1) نصها الآتي:

"يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون دينارا شهريا. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذا الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله.

ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية".

(مادة سابعة)

لا يسري تحديد السن المشار إليه في البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المعدل بهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي قد استكملت قبل 1/7/2004.

(مادة ثامنة)

يضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدولان رقما (7/أ) و (9) المرفقان. ويستبدل بالجدول رقم (7) المرفق بالقانون المذكور الجدول رقم (7/ب) المرفق. 

 

(مادة تاسعة)

تضاف إلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه مادة جديدة برقم (10مكررا/1) نصها الآتي:

"يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون دينارا شهريا. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذا الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله.

ويجوز بقرار من الوزير بعقد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية"

 

(مادة عاشرة)

على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 أمير الكويت

  جابر الأحمد الصباح

صدر في قصر بيان في :17 ذو القعدة 1423هـ

                   الموافق : 20 يناير 2003 م

                                                              


جدول رقم (7/أ) 
بتحديد السن التي لا يستحق قبلها المعاش
وفقاً للبند (5) من المادة (17)

تاريخ انتهاء الخدمة

السن في تطبيق البند (5)

حتى 30/6/2004

بدون تحديد سن

من 1/7/2004 إلى 31/12/2006

41

من 1/1/2007 إلى 31/12/2009

42

من 1/1/2010 إلى 31/12/2012

43

من 1/1/2013 إلى 31/12/2014

44

من 1/1/2015 إلى 31/12/2015

45

من 1/1/2016 إلى 31/12/2016

46

من 1/1/2017 إلى 31/12/2017

47

من 1/1/2018 إلى 31/12/2018

48

من 1/1/2019 إلى 31/12/2019

49

من 1/1/2020 إلى 31/12/2020

50

 

 

 ملحوظة:

إذا كان المعاش يستحق بافتراض انتهاء الخدمة عند بلوغ سن معينة طبقا لهذا الجدول، فإن المعاش يستحق أيا كانت السن عند انتهاء الخدمة بعد ذلك. 


الجدول رقم (7/ب) 
بتحديد السن التي لا يستحق قبلها المعاش
وفقا للبند (6) من المادة (17)

تاريخ انتهاء الخدمة

السن في تطبيق البند (6)

حتى 31/12/2005

46

من 1/1/2006 إلى 31/12/2009

47

من 1/1/2010 إلى 31/12/2012

48

من 1/1/2013 إلى 31/12/2014

49

من 1/1/2015 إلى 31/12/2015

50

من 1/1/2016 إلى 31/12/2016

51

من 1/1/2017 إلى 31/12/2017

52

من 1/1/2018 إلى 31/12/2018

53

من 1/1/2019 إلى 31/12/2019

54

من 1/1/2020 إلى 31/12/2020

55

 ملحوظه:

إذا كان المعاش يستحق بافتراض انتهاء الخدمة عند بلوغ سن معينة طبقا لهذا الجدول ، فإن المعاش يستحق أيا كانت السن عند انتهاء الخدمة بعد ذلك. 

 


جدول رقم (9) 
بتحديد النسبة التي تتحمل بها كل من المؤمن عليها
والخزانة العامة من مبلغ التخفيض في المعاش التقاعدي
في تطبيق حكم البند (5) من المادة (17)

مسلسل

شهرالتقاعد

سنة التقاعد

ما تتحمل به المؤمن عليها كنسبة من مبلغ التخفيض في المعاش

1

1

2010 5%
2 2 " 6%
3 3 " 7%
4 4 " 8%
5 5 " 9%
6 6 " 10%
7 7 " 11%
8 8 " 12%
9 9 " 13%
10 10 " 14%
11 11 " 15%
12 12 " 16%
1
13 1 2011 17%
14 2 " 18%
15 3 " 19%
16 4 " 20%
17 5 " 21%
18 6 " 22%
19 7 " 23%
20 8 " 24%
21 9 " 25%
22 10 " 26%
23 11 " 27%
24 12 " 28%
1
25 1 2012