|
صرح السيد/ فهد الرجعان مدير عام المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية بأن مجلس إدارة المؤسسة
العامة للتأمينات الاجتماعية قد أقر باجتماعه
الأخير والذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة رئيس
مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف حمد الابراهيم
وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة
لشئون التنمية الإدارية على تعديل بعض أحكام
القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع
وتعيين الحد الأدنى للنصيب حيث صدر بناء على
ذلك القرار رقم (2) لسنة 2001 .
وأوضح الرجعان بأن هذا التعديل يأتي متمشيا مع
الزيادة التي تقررت مؤخرا في معاشات المتقاعدين
، فشمل التعديل زيادة الحدود الدنيا لأنصبة
المستحقين في المعاش بحيث تصبح على النحو
التالي:
(160) دينارا للأرملة أو
الزوج بدلا من (150) دينارا.
(130) دينارا لكل من الوالدين بدلا
من (120) دينارا.
(83) دينارا لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته
بدلا من (77) دينارا.
كذلك فقد تضمن القرار زيادة
حدود الجمع بين المعاش وبين النصيب في معاش أو
أكثر ، وكذلك بين الأنصبة في أكثر من معاش بحيث
تصبح (650 د.ك.) ، وهو ما يترتب عليه صرف
الزيادة التي تقررت مؤخرا وهي
(50 د. ك.) بالكامل في كافة
حالات الجمع.
وأكد الرجعان بأن القرار سوف يعمل به بأثر رجعي
من شهر يوليو2001 الماضي ، وسيتم صرف الفروق
الناتجة عن ذلك.
|