الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع اخرى  |  خريطة الموقع

          English

15/4/2008

 

 

قرار رقم (3) لسنة 2008

 

بشأن

 

تحديد مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات

بالنسبة للمؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية العاملين في الكويت

 

وزير المالية،

 

بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1429هـ الموافق 9/4/2008م.

 

ـ قـــرر ـ

 

أولاً: التعاريف

 

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد:

‌أ-     بالمجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‌ب- بدول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‌ج- بدولة موطن المؤمن عليه: إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف أو العامل بجنسيتها.

‌د-   بجهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية: الجهاز المعني في كل من دول المجلس المختص بتطبيق قانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية.

هـ- بقانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية: أحد قوانين أو أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس.

و‌-  بالموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس الأخرى في إحدى الجهات الحكومية المدنية في دولة الكويت.

ز- بالعامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس الأخرى لدى صاحب عمل في دولة الكويت نظير أجر، ويخضع لقوانين أو أنظمة العمل السارية في دولة موطنه.

ح - بصاحب العمل: كل صاحب عمل مخاطب بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

ط- بالمؤمن عليه: الموظف أو العامل الذي تتوافر فيه شروط الخضوع لأحكام قوانين/ أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة موطنه.

ي- بالمؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت.

 

ثانياً: التسجيل

 

مادة (2): يلتزم صاحب العمل المخاطب بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالاشتراك في التأمين عن كل موظف أو عامل يلتحق لديه من حاملي جنسية إحدى دول المجلس الأخرى، وذلك وفقاً للنظام المقرر في دولة موطنه.

 

مادة (3): يلتزم صاحب العمل بتقديم نماذج واستمارات التسجيل إلى المؤسسة مرفقاً بها المستندات اللازمة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة موطن المؤمن عليه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الالتحاق أو 1/7/2008، أيهما ألحق.

 

مادة (4): تلتزم المؤسسة بموافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه بنماذج واستمارات التسجيل ومرفقاتها بعد مراجعتها واستيفاء بياناتها، ومطابقة توقيعاتها.

وتحتفظ المؤسسة لديها بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الكويت، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب الأعمال.

 

مادة (5): يلتزم صاحب العمل بإخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه خلال المواعيد المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والقرارات المنفذة له، وذلك على النموذج أو الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا فقد المؤمن عليه شرطاً من شروط الخضوع لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة موطنه.

وتقوم المؤسسة بمراجعة البيانات ومطابقة التوقيعات، ثم موافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه بالنموذج أو الاستمارة المذكورة.

 

مادة (6): في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز أو المرض أو الوفاة، يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بإخطار انتهاء الخدمة مستند إثبات العجز أو المرض أو شهادة الوفاة، وعلى المؤسسة التحقق من سلامة تلك المستندات واستكمالها إذا لزم الأمر قبل موافاة جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه بها، وذلك لعرضها على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها لديه.

 

مادة (7): في حالة فقد المؤمن عليه، تطبق في شأنه الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة موطنه، ويتم إثبات الفقد وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة الكويت.

 

مادة (8): تسري على المؤمن عليه أحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 والقرارات المنفذة له وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بدولة موطنه. وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

مادة (9): تسري بشأن أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم في حالة مخالفة أحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 المشار إليه، ذات العقوبات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والقرارات المنفذة له، وتؤول المبالغ المترتبة على ذلك أو المحكوم بها إلى المؤسسة.

 

مادة (10): لا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 المشار إليه والقرارات المنفذة له أي التزامات مالية على المؤسسة.

 

ثالثاً: الاشتراكات

 

مادة (11): يتحمل صاحب العمل حصته في الاشتراكات الشهرية محسوبة وفقاً للقوانين أو الأنظمة المعمول بها في قانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه، وذلك بما لا يجاوز قيمة حصة صاحب العمل عن الكويتي الذي يعمل لديه.

              وفي حالة التجاوز وفقاً لحكم الفقرة السابقة يتحمل المؤمن عليه فروق الاشتراكات.

 

مادة (12): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يتحمل المؤمن عليه حصته في الاشتراكات الشهرية محسوبة وفقاً لقانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بدولة موطنه.

 

مادة (13): يلتزم صاحب العمل بأن يخصم من مرتب أو أجر المؤمن عليه شهرياً قيمة حصة المؤمن عليه في الاشتراكات، وما قد يستحق عليه من فروق اشتراكات، أو أقساط، وأن يودعها ـ مضافاً إليها حصة صاحب العمل في الاشتراكات ـ بالحساب المصرفي الذي تخطره به المؤسسة، وفقاً لما تحدده أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه.

كما يلتزم بموافاة المؤسسة بكشف شهري بأسماء المؤمن عليهم، وقيمة الاشتراكات المستحقة عن كل منهم، مرفقاً به صورة إيصال الإيداع بالحساب المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

مادة (14): تكون الاشتراكات، وفروقها والأقساط التي يلتزم صاحب العمل بخصمها من مرتب أو أجر المؤمن عليه، واجبة الأداء في المواعيد المنصوص عليها في المادة (90) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

وفي حالة التأخير عن السداد في الموعد المذكور يلتزم صاحب العمل بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (91) من القانون سالف الذكر.

كما انه في حالة عدم تسجيل كل أو بعض المؤمن عليهم، أو عدم الإبلاغ بانتهاء خدمة أي منهم في المواعيد المقررة لذلك، أو أداء الاشتراكات على أساس مرتبات أو أجور غير حقيقية، فإن صاحب العمل يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (92) من القانون المذكور.

وتعتبر قيمة المبالغ الإضافية من حقوق جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه، ويلتزم صاحب العمل بإيداعها بالحساب المصرفي المشار إليه في المادة السابقة.

 

مادة (15): في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يقوم جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه بإخطار المؤسسة ببيان تفصيلي عن المبالغ المستحقة على صاحب العمل، وذلك لمطالبته بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة الكويت.

 

مادة (16): يجوز لصاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة عليه ـ بما في ذلك حصة المؤمن عليه ـ عن المدة من تاريخ إلزام المؤمن عليه بالاشتراك في التأمين حتى 30/6/2008، على أقساط شهرية تعادل عدد الأشهر الكاملة من هذه المدة.

واستثناء من أحكام المادة (14) من هذا القرار يعفى صاحب العمل من المبالغ الإضافية المحسوبة عن المدة المبينة في الفقرة السابقة.

 

مادة (17): يكون صحيحاً حساب الاشتراكات وفروقها والمبالغ الإضافية والأقساط وغيرها من الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار وإيداعها بالحساب المصرفي بالدينار الكويتي.

 

 

مادة (18): يلتزم صاحب العمل بأن يخطر المؤسسة بالتعديلات التي تطرأ على مرتبات أو أجور المؤمن عليهم في المواعيد المحددة بقانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دولة موطن المؤمن عليه، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ليتسنى للمؤسسة موافاة جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه بهذا النموذج.

 

مادة (19): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (44) المشار إليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

 

وزير المالية

 

 

مصطفى جاسم الشمالي

 

التاريـخ:   3/4/1429هـ

الموافق:   9/4 /2008م

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت