الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع اخرى  |  خريطة الموقع

          English

15/4/2008

 

 

قرار رقم (2) لسنة 2008

 

بشأن

 

تحديد مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات

بالنسبة للمؤمن عليهم الكويتيين العاملين في الخارج

بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

وزير المالية،

 

بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2005،

وعلى القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

 

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1429هـ الموافق 9/4/2008م.

 

 

 

ـ قـــرر ـ

 

أولاً: التعاريف

 

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد:

 

أ  ـ بالمجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب ـ بدول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج ـ بدولة مقر العمل: إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف أو العامل الخاضع للقانون رقم (44) لسنة 2007 المشار إليه.

د ـ بجهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية: الجهاز المعني في كل من دول المجلس بتطبيق قانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية.

هـ ـ بقانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية: أحد قوانين أو أنظمة التقاعد المدنية أو التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس.

و ـ بالموظف: كل من يعمل من مواطني دولة الكويت في إحدى الجهات الحكومية المدنية بإحدى دول المجلس الأخرى التي تسري بشأنها أحكام قانون أو نظام الخدمة المدنية.

ز ـ بالعامل: كل من يعمل من مواطني دولة الكويت لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس الأخرى نظير أجر، ويخضع لقوانين أو أنظمة العمل السارية فيها.

ح ـ بصاحب العمل: كل شخص مدني طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً أو عاملاً كويتياً أو أكثر، يكون مخاطباً بأحكام قوانين أو أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.

ط ـ بالمؤمن عليه: الموظف أو العامل الذي تتوافر فيه شروط الخضوع لأحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 المشار إليه.

ي ـ بالمؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت.

 

 

ثانياً: التسجيل

 

مادة (2): يكون الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلزامياً بالنسبة للكويتيين الذين يعملون في إحدى دول المجلس الأخرى، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بهم المنصوص عليها في القانون رقم (44) لسنة 2007 المشار إليه.

 

مادة (3): يشترط لسريان الإلزام المنصوص عليه في المادة السابقة أن يكون العمل لدى صاحب عمل مخاطب بأحكام قوانين أو أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.

 

مادة (4): يقف اشتراك المؤمن عليه في التأمين إذا أصبح صاحب العمل غير مخاطب بأحكام قوانين أو أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دولة مقر العمل، أو التحق المؤمن عليه لدى صاحب عمل لا تسري عليه أحكام القوانين أو الأنظمة المشار إليها.

ولا يحول ذلك دون حقه في طلب استمراره في الاشتراك اختيارياً وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه.

 

مادة (5): تسري على المؤمن عليهم المشتركين وفقاً لأحكام هذا القرار جميع الأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أياً كانت الجهات التي يعملون بها.

 

مادة (6): يتم تسجيل المؤمن عليه وفقاً لأحكام المواد (8، 12، 13، 21، 22) من لائحة قواعد وإجراءات التسجيل بالمؤسسة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (11) لسنة 1977، وذلك بمراعاة النماذج والاستمارات المعدة لتنفيذ أحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 المشار إليه.

 

مادة (7): تقدم نماذج واستمارات التسجيل إلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل في المواعيد المقررة في قانون/ نظام هذه الدولة، وذلك بعد استيفاء بياناتها ومرفقاتها، ليقوم الجهاز المذكور بموافاة المؤسسة بهذه النماذج والاستمارات والمرفقات بعد مراجعتها ومطابقة توقيعاتها.

وفي حالة امتناع صاحب العمل أو تراخيه في تسجيل أحد المؤمن عليهم في الميعاد المنصوص عليه وفقاً لنظام/ قانون التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية المعمول به في الدولة المذكورة، يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تسجيله من الجهاز المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 

مادة (8): في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه أو وقف اشتراكه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القرار، يخطر صاحب العمل الجهاز المنصوص عليه في المادة السابقة بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ليقوم الجهاز المذكور بإخطار المؤسسة بهذا النموذج، وذلك مع مراعاة حكم المادة التالية.

 

مادة (9): إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو العجز أو المرض أو الوفاة، ترفق التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة بنموذج انتهاء الخدمة، وعلى المؤسسة عرض الموضوع على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في المؤسسة لصرف المستحقات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

 

ثالثاً: الاشتراكات

 

مادة (10): تطبق القواعد الآتية في تحديد المرتب الذي تحسب على أساسه الاشتراكات:

 

‌أ-     يشمل المرتب ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر أساسي مضافاً إليه كل ما يتقاضاه عادة من علاوات أو مكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دورية.

‌ب- إذا قل المرتب عما يعادل (230 د.ك) شهرياً، أو زاد عما يعادل (2500 د.ك) شهرياً فانه لا يعتد إلا بهذين الحدين.

‌ج- لا يعتبر تخفيضاً للمرتب الجزاءات الموقعة على المؤمن عليه بالخصم من المرتب أو أي استقطاعات أخرى مثل ديون النفقة والقرض واشتراكات التأمينات الاجتماعية والأقساط التي تأخذ حكم الاشتراكات.

‌د-   في حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة الأسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الشهر بست وعشرين يوماً.

هـ-يعتد بالمرتب في تاريخ الالتحاق بالعمل عند التحاق المؤمن عليه لأول مرة، وذلك حتى أول يناير التالي، ثم تحسب الاشتراكات على أساس المرتب في أول شهر يناير من كل سنة.

 

مادة (11): يتحمل المؤمن عليه بالفرق بين الاشتراكات المقررة وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه وبين مجموع حصته في الاشتراكات التي يقتطعها صاحب العمل من مرتبه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة مقر العمل بما لا يجاوز قيمة الحصة التي يتحمل بها صاحب العمل في الكويت عن الكويتي الذي يعمل لديه.

 

مادة (12): يوافى صاحب العمل جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل بكشف شهري بأسماء المؤمن عليهم، وقيمة الاشتراكات المستحقة عن كل منهم، مرفقاً به صورة إيصال الإيداع بالحساب المصرفي الذي يحدد لهذا الغرض.

مادة (13): تكون الاشتراكات، وفروقها والأقساط التي يخصمها صاحب العمل من مرتب أو أجر المؤمن عليه، واجبة الأداء في المواعيد المنصوص عليها في قانون أو نظام دولة مقر العمل.

وفي حالة التأخير عن السداد في المواعيد المذكورة يتحمل صاحب العمل بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في القانون أو النظام المذكور.

كما انه في حالة عدم تسجيل كل أو بعض المؤمن عليهم، أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم في المواعيد المقررة لذلك، أو أدائه الاشتراكات على أساس مرتبات أو أجور غير حقيقية، فانه يتحمل بالمبالغ الإضافية المنصوص عليها في قانون أو نظام دولة مقر العمل.

وتعتبر قيمة المبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة من حقوق المؤسسة، وتودع بالحساب المصرفي المشار إليه في المادة السابقة.

 

مادة (14): في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، تقوم المؤسسة بإخطار جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بدولة مقر العمل ببيان تفصيلي عن المبالغ المستحقة على صاحب العمل، وذلك لمطالبته بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة المذكورة.

 

مادة (15): يجوز لصاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة عليه ـ بما في ذلك حصة المؤمن عليه ـ عن المدة من تاريخ إلزام المؤمن عليه بالاشتراك في التأمين حتى 30/6/2008 على أقساط شهرية تعادل عدد الأشهر الكاملة من هذه المدة.

واستثناء من أحكام المادة (13) من هذا القرار يعفى صاحب العمل من المبالغ الإضافية المحسوبة عن المدة المبينة في الفقرة السابقة.

 

مادة (16): يكون صحيحاً حساب الاشتراكات وفروقها والمبالغ الإضافية والأقساط وغيرها من الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار، وإيداعها بالحساب المصرفي بعملة الدولة مقر العمل.

 

مادة (17): يقدم صاحب العمل لجهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بدولة مقر العمل، في شهر يناير من كل عام بياناً بمرتبات أو أجور المؤمن عليهم عن هذا الشهر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ليقوم الجهاز المذكور بموافاة المؤسسة بهذا البيان.

وفي حالة تخلف صاحب العمل عن تقديم البيان المذكور في المواعيد المقررة تحسب الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.

وفي حالة عدم تقديم بيانات أصلاً تطلب المؤسسة من جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بدولة مقر العمل إجراء التحريات اللازمة للحصول على تلك البيانات، وفي هذه الحالة تحسب المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أساس ما تسفر عنه التحريات من بيانات ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القرار.

 

 

مادة (18): لا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 المشار إليه والقرارات المنفذة له أي التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل.

 

مادة (19): تسري أحكام القوانين أرقام (61) لسنة 1976 و(128) لسنة 1992 و(25) لسنة 2001 المشار إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالقانون رقم (44) لسنة 2007 المشار إليه والقرارات المنفذة له وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

 

مادة (20): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (44) لسنة 2007 المشار إليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

 

وزير المالية

 

 

مصطفى جاسم الشمالي

 

التاريـخ:  3/4/1429هـ

الموافق:  9/4/2008م

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت