الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع اخرى  |  خريطة الموقع

          English

15/4/2008

 

قـــرار رقم (1) لسنة 2008

في شأن

قواعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات

التقاعدية المستحقة في 1/3/2008 أو بعد ذلك.

وزير المالية،

 

بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقـم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (230/أولاً) لسنة 2008 بشأن منح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بواقع "120" دينار شهرياً ومنح غير الكويتيين من موظفي الأجهزة الحكومية زيادة بمبلغ "50" دينار شهرياً،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب والقرارات المعدلة له،

وبعـد موافقة  مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

- قــرر-

 

مادة (1):   تمنح زيادة بواقع (120) ديناراً شهرياً في المعاشات التقاعدية المستحقة في 1/3/2008، أو بعد ذلك.

 

 

وتحدد قواعد وشروط صرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، وكذا توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للأحكام الواردة في هذا القرار.

 

مادة (2): لا يترتب على الزيادة المنصوص عليها في هذا القرار زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.

 

مادة (3):  لا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولاً إذا كان صاحب المعاش يجمع بين معاشين أو كان المستحقون يجمعون بين أكثر من معاش عن شخص واحد.

 

مادة (4): تضاف الزيادة إلى المعاش التقاعدي بعد رفعه إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار رقم (2) لسنة 2003 المشار إليه.

 

مادة(5): يكون توزيع الزيادة على المستحقين وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بعد تطبيق قواعد الحد الأدنى المقررة في تاريخ استحقاق الزيادة.

 

مادة(6): لا يجوز الجمع بين الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات التقاعدية طبقاً لهذا القرار والزيادة المقررة في المرتب بصورة علاوة غلاء معيشة.

 

مادة(7):  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/3/2008، وعلى مدير عام   المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

 

وزير المالية

 

 

مصطفى جاسم الشمالي

 

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت