الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع اخرى  |  خريطة الموقع

          English

31/10/2007

تصريح صحفى

 فى تعميم أصدره الرجعـــان

 

شروط استحقاق المرآة المتزوجة

التي ليس لديها أولاد للمعاش

التقاعدى

 

        أصدر السيد / فهد مزيد الرجعان – مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – تعميما في شأن ما جاء في القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2003 الخاص بشروط استحقاق المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد معاش تقاعديا في حالة انتهاء خدمتها متى بلغت مدة ا اشتراكها خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية .

        وأكد الرجعان / على ضرورة توافر شرطان لاستحقاق هذا المعاش وهما :

1.  أن تكون قد مضت على زواج المؤمن عليها مدة سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة ، ويثبت ذلك بصورة من العقد الرسمي الموثق لعقد الزواج ، بالإضافة إلى شهادة من إدارة التوثيقات بوزارة العدل تشير إلى أن الزوجية كانت قائمة حتى تاريخ انتهاء الخدمة .

2.  أن تثبت إقامتها المشتركة مع الزوج لمدة لا تقل عن سنة قبل انتهاء الخدمة ، ويثبت ذلك بتقديم صورة من البطاقة المدنية لكل من المؤمن عليها وزوجها ما لم يتعذر إثبات الإقامة المشتركة فيكتفي في هذه الحالة بتقديم إقرار من المؤمن عليها بالإقامة المشتركة مع زوجها .

وأضاف الرجعان / إن المؤسسة لاحظت إنهاء خدمة بعض المؤمن عليهن دون توافر الشروط اللازمة  لاستحقاق المعاش التقاعدى على النحو سالف الذكر .

وأهاب الرجعان / بأصحاب الأعمال مراعاة توافر شروط استحقاق المعاش التقاعدي المشار إليها عند انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد ، والإيعاز إليها بمراجعة المؤسسة للتأكد من توافر شروط الاستحقاق قبل طلب إنهاء الخدمة وذلك حرصا على مصلحة المؤمن عليهن .

 

 

 

حقوق النشر والطبع © 2006 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. جميع الحقوق محفوظة