الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا  |   اقتراحات   |  أسئلة و أجوبة  |  ربط بمواقع اخرى  |  خريطة الموقع

          English

19 يوليو 2005

 بقرار من وزير المالية
صدور قواعد صرف زيادة الخمسين دينار للمتقاعدين

 - زيادة (50) دينار بأثر رجعي من 1/7/2005 لكافة أصحاب المعاشات ولا يجوز الاستبدال منها.

- الزيادة تشمل المتقاعدين بعد 2/7/2005 ناقص دينارين عن كل شهر.

- مجلس الإدارة يوافق على مشروع قانون بمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون.

 

         قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السيد/ فهد مزيد الرجعان أن مجلس إدارة المؤسسة الذي انعقد يوم الاثنين الماضي برئاسة وزير المالية السيد/ بدر مشاري الحميضي أصدر القرار الخاص بقواعد صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة في 1/7/2005 أو بعد هذا التاريخ.

         وأوضح الرجعان/ أن القرار نص على زيادة المعاشات التقاعدية المستحقة في 1/7/2005 بواقع (50) دينار شهرياً وتكون الزيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة اعتبارا من 2/7/2005 بواقع (50) ديناراً شهرياً ناقص دينارين عن كل شهر بين 1/7/2005 وتاريخ انتهاء الخدمة مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل.

         وأضاف الرجعان/ أن الزيادة لا تستحق في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولا إذا كان صاحب المعاش يجمع بين معاشين أو كان المستحقون يجمعون بين أكثر من نصيب عن شخص واحد.

         وذكر الرجعان/ أن هذه الزيادة ستضاف إلى المعاش التقاعدي بعد رفعه إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

         وبين الرجعان/ أن هذه الزيادة في المعاشات لا يترتب عليها زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.

         وأشار الرجعان/ أن المجلس وافق أيضاً على مشروع قانون بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لإصداره.

         وأوضح الرجعان/ أن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بالمنامة عام 2004 بالموافقة على قيام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى.

         وأضاف الرجعان/ إن مجلس الإدارة وافق أيضاً على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام نظام التأمين التكميلي بحيث يتم اعتبار زيادة الخمسين دينار للكويتيين العاملين في القطاع الخاص جزءاً من المرتب في التأمين التكميلي.

         واختتم الرجعان/ تصريحه بالقول بأن مجلس الإدارة اعتمد الحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية 2004 – 2005 وأثنى على العاملين بها على النتائج التي حققتها خلال تلك السنة سواء بالنسبة للإيرادات أو للمصروفات.

حقوق النشر والطبع © 2001-2002 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. جميع الحقوق محفوظة