أقر مجلس الأمة قانون التأمينات الاجتماعية بالموافقة على تقرير
لجنة الشؤون المالية بالإجماع بحضور 56 نائباً ووزيراً. وفيما يلي
تفاصيل القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين:
وصف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ
صباح الأحمد نتيجة التصويت على القانون الذي تقدمت به الحكومة
والذي تضمنه تقرير المالية البرلمانية بأنه "تمثيل صادق لنهج
الديمقراطية".
وقال "هذه هي الديمقراطية حيث رفض المجلس القانون الذي رده
سمو الأمير وأقر تقرير المالية".
وأضاف في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الأمة أن الحكومة قدمت
قانوناً يتضمن 85 في المائة مما جاء في القانون الذي رفض، مشيراً
إلى أنه صوت على الفانون وأقر بالإجماع في مداولتيه الأولى
والثانية.
واختتم الشيخ صباح تصريحه قائلاً: أنا مطمئن على مستقبل
ميزانية التأمينات الاجتماعية بعد موافقة المجلس على تعديلات
الحكومة
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم
(61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين
المعدلة له ، وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار
قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ، وعلى
القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي
نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تضاف إلى نهاية البند (2) من الفقرة (م) من المادة (1) من
قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه العبارة الآتية:
"وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد
المقررتان استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية".
مادة ثانية
يستبدل بنص البندين (5) و (8) من المادة (17) من قانون
التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الآتيان:
"(5) انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو
الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة ، إذا كان
لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة
سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقاً للجدول رقم (7/أ) المرافق
لهذا القانون ، وفي هذا الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم
المادة (20) من هذا القانون".
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها
المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات ووفقا للشروط والقواعد
التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى
30/6/2004 قبل سن الحادية والأربعين ، وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة
تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل
شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة
مقربة إلى أقرب شهر.
واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش
متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009 على أن
تتحمل الخزانة العامة المبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها
في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة
وتاريخ بلوغ السن المحددة طبقاً للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب
شهر ، ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض.
كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ
المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقاً
للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند
انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من
مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة
السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ
السن المقررة بالجدول مقربة إلى أقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة
العامة نسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (9)
المرافق لهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه
وذلك حتى 31/12/2014.
ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقاَ
لحكم المادة (81) من هذا القانون.
"(8) انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو
شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال
عشرين سنة ، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس
الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام".
مادة ثالثة
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (71) من قانون التأمينات
الاجتماعية المشار إليه. وتعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا
لأحكام الفقرة المذكورة قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق
أحكام المادة السابقة عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع صرف الفروق
المالية عن الماضي.
كما تعاد الحالات التي صرفت فيها مكافأة
التقاعد ويستحق لها صرف المعاش وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك
منذ انتهاء الخدمة مع استرداد ما صرف من المكافأة خصما من المعاش
التقاعدي على أقساط شهريا بواقع (10%) من المعاش.
مادة رابعة
يضاف بند جديد برقم (9) إلى المادة (17) من قانون التأمينات
الاجتماعية المشار إليه بالنص الآتي:
"(9) انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى
زوجا معاقا أو ولدا معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين
خمس عشرة سنة على الأقل وذلك في الحالات وطبقا للقواعد والشروط
التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ، على أن تثبت
الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون
رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ، وتتحمل الخزانة العامة
الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقا لحكم المادة (81)
من هذا القانون"
مادة خامسة
يضاف بند جديد رقم (3) إلى المادة (19) من قانون التأمينات
الاجتماعية بالنص الآتي:
"(3) بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير
الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية
وعلاوة الأولاد استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن
دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، يسوى
المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقاً للقواعد التي
يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة".
مادة سادسة
تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة
برقم (19مكرراً/أ) نصها الآتي:
"يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو
ستمائة وخمسون ديناراً شهريا ، ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة
مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة ، كما
يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة
الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد
الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة
تعديل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية".
مادة سابعة
لا يسري تحديد السن المشار إليه في البند (5) من المادة (17)
من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المعدل بهذا القانون
إذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي قد
استكملت قبل 1/7/2004.
مادة ثامنة
يضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدولان
رقما (7/أ) و (9) المرفقان.
ويستبدل بالجدول رقم (7) المرفق بالقانون المذكور الجدول رقم
(7/ب) المرفق.
مادة تاسعة
تضاف إلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه
مادة جديدة رقم (10مكررا/1) نصها الآتي:
"يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو
أكثر هو ستمائة وخمسون ديناراً شهريا. ويحدد بقرار من الوزير بعد
موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه
الحالة ، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير
الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع
إلى الحد الأدنى أو تعديله.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل
بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية".
مادة عاشرة
على الوزراء – كل فما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل
به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.