|
أولاً : ضم المدد السابقة على الجنسية الكويتية
صدر القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية بتاريخ 12/9/1982 وذلك بهدف استفادة المؤمن عليهم أو المستفـيدين بضم مدد خدماتهم السابقة على الجنسية الكويتية إلى مدد إشتراكهم فـي التأمين بالباب الثالث أو إلى المدد الخاضعة لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1980 وذلك بقصد استحقاقهم المعاش التقاعدي أو لزيادة الخدمة .
الجهات التي يجوز بها ضم مدد الخدمة السابقة
- الجهات الحكومية
- الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى.
- الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام.
- البنوك.
- الشركات التي تملكها الدولة ولو كانت قد قضيت قبل ملكية الدولة لها
- الشركات المساهمة المقفلة التي تملكها المنشآت المنصوص عليها فـي البنود السابقة بمفردها أو مع الغير
- شركة الزيت العربية المحدودة متى كانت المدة قد بدأت قبل 20/5/1970.
- غرفة تجارة وصناعة الكويت.
شروط الضم
- يشترط أن تكون مدة الخدمة فعلية يتقاضى عنها المؤمن عليه مرتبًا أو كانت المدة براتب مقطوع أوظيفة مؤقتة أو عمل مؤقت
- يشترط أن تكون مدة الخدمة لاحقة لسن الثامنة عشر أو السن المقررة للتعيين.
- أن تكون المدة ثابتة فـي سجلات أو ملفات أصحاب الأعمال.
- لا يجوز تجزئة المدة الواحدة المراد ضمها وإنما يتعين عليه ضمها بالكامل.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الضم
- شهادة بمدة الخدمة المراد ضمها مع صورة من نموذج صرف مكافأة نهاية الخدمة.
- شهادة بالمرتب الحالي فـي تاريخ تقديم الطلب ( الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية مضافاً إليها علاوة الأولاد ).
- المرسوم الأميري الذي تم بموجبه منحه الجنسية الكويتية.
كيفـية حساب مقابل الضم
يحدد مقابل الضم بواقع (7.5%) من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي فـي تاريخ تقديم الطلب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من المدد المطلوب ضمها وبواقع (12%)من مرتب المذكور عن كل سنة تزيد على ذلك بالنسبة للمدد السابقة على 23/6/1982 و (15%) للمدد التالية على 24/6/1982.
ويجوز للمؤمن عليه سداد مقابل الضم دفعة واحدة أو على أقساط شهرية (5 سنوات/10 سنوات/15 سنة) وفقاً للجدول المرفق بالقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالموافقة على الضم، علماً بأنه لا يفـيد طالب الضم من التقسيط بالنسبة للجزء من مقابل الضم الذي يعادل مكافأة نهاية الخدمة عن المدد المطلوب ضمها.
ثانياً : ضم المدد التي قضيت بدون مرتب
صدر القرار رقم (4) لسنة 1994 بشأن شروط وقواعد حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى المؤمن عليه مرتب عنها ضمن مدة الإشتراك فـي الباب الثالث.
الجهات التي قضيت بها الإجازة بدون مرتب
يشترط لحساب المدد التي يراد حسابها ضمن مدة الإشتراك فـي التأمين، أن تكون قد تخللت مدة خدمة قضيت فـي إحدى الجهات التالية:
- الجهات الحكومية.
- الشركات المملوكة للدولة.
- الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام.
- الجهات التي يخضع العاملون فـيها لنظم توظيف أبرمت بمقتضى اتفاقيات جماعية.
وفـي غير الجهات السابقة يشترط أن يكون المؤمن عليه قد قضى فـي المنشأة مدة خدمة فعلية لا تقل عن المدة المطلوب حسابها.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الضم
- صورة من قرار منح الإجازة ومباشرة العمل وصورة من قرار قطع الإجازة (فـي حالة القطع).
- تدرج المرتب خلال فترة الإجازة المراد حسابها (الراتب الأساسي – العلاوة الاجتماعية).
كيفـية حساب مقابل الضم
يلتزم المؤمن عليه بالإشتراكات المنصوص عليها فـي البندين (أ، ب) من أولا من المادة (11) من قانون التأمينات الإجتماعية وهو يمثل حصة المؤمن عليه وصاحب العمل .
ويجوز له سداد مقابل الضم دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تجاوز ما يعادل عدد الأشهر الكاملة من المدة المطلوب حسابها.
يعفى المؤمن عليه من سداد المبالغ الإضافـية المستحقة عن تلك المدة إذا تم تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المؤمن عليه للعمل.
|